شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص183

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

واجب قراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعود، وتشهد أول وجلوس له على غير من قام إمامه سهوا ولم ينبه، والمجزئ منه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله"، ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبها (¬1) لم يسقط وأعاد، لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا بخلاف من جهله، فإنه ملحق بالناس، فإذا علم ذلك قبل فوات سجود السهو سجد له، ولم يلزمه إعادة الصلاة (¬2).

فصل

وسننها: ما كان فيها مما سوى ركن وواجب، ولا تبطل بتركها ولو عمدا، ويباح سجود لسهوه وهي:

قولية: كاستفتاح، وتعوذ وقراءة بسملة وسورة في نحو فجر وجمعة وعيد، وأولتي مغرب، ورباعية، وكل تطوع، وتأمين، وقول: "ملء السماء". إلى آخره، بعد تحميد لغير مأموم، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال مغفرة ودعاء في تشهد أخير، وقنوت وتر، وما زاد على مجزئ من تشهد أول، أو أخير.

وفعلية: وتسمى هيئة كجهر وإخفات وترتيل وتخفيف وتطويل وتقصير ورفع يدين مكشوفتين مضمومتي أصابع عند إحرام، وركوع

الصفحة السابقة الصفحة التالية