شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص182

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

عن الجلوس للتشهد، أتى به قائما، وأجزأه.

ويتجه: في تشهد أول (¬1).

الثالث عشر: التسليمتان فلا يخرج من فرض.

ويتجه: ولو نذرا. إلا بهما سوى جنازة، ويخرج من نفل بواحدة، والثانية سنة.

الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا، فمن سجد مثلا قبل ركوع عمدا، بطلت، وسهوا يرجع ليركع ثم يسجد.

فرع: لو اعتقد مصل هذه الأركان سنة أو اعتقد السنة فرضا أو لم يعتقد شيئا وأداها عالما أن ذلك كله من الصلاة، فصحيحة.

ويتجه: وعلى قياسه نحو وضوء.

فصل

وواجباتها: ما كان فيها، وتبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب السجود لذلك، وهي: تكبير لغير إحرام، سوى تكبيرة ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا فسنة، فإن نواها مع تكبيرة إحرام لم تنعقد، وتسميع لإمام ومنفرد لا لمأموم، وتحميد وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين للكل، ومحل تكبير بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد، لم يجزئه كتكميله

الصفحة السابقة الصفحة التالية