غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص195
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، لأنه يسن جماعة بعد تراويح، وليس بواجب إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأفضل رواتب: سنة فجر، وسن تخفيفها واضطجاع بعدها على جنب أيمن، فمغرب، ثم سواء.
والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل فجر، وظهر، وركعتان بعد ظهر، ومغرب، وعشاء، وسن قراءة الكافرون في أولي راتبة فجر، ومغرب، والإخلاص في ثانيتهما، وكره ترك رواتب بلا عذر، وتسقط عدالة إلا في سفر، فيخير بين فعل وترك، إلا سنة فجر ووتر فيفعلان، وسن قضاؤها ووتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه إلا سنة فجر، وهي وسنة ظهر أولى بعدهما قضاء، ولزوجة، وأجير وولد وقن فعل رواتب مع فرض، وحرم منعهم.
والسنن غير الرواتب: أربع قبل ظهر، وعصر، وجمعة، وأربع بعد ظهر، ومغرب وعشاء، ويباح اثنتان بعد أذان مغرب وكذا بعد وتر جالسا، وفعل الكل ببيت أفضل كصلاة تطوع، وإن فعلها بمسجد فمكانه أفضل نصا، وسن فصل بين فرض وسنته (¬1) بقيام أو كلام، وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس، وإن نوى بركعتين التحية والسنة، أو نوى التحية والفرض، حصلا لا إن نوى نفلا غيرها مع فرض.