غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص196
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ووقت وتر: ما بين صلاة عشاء ولو مع جمع تقديم وطلوع فجر، وآخر ليل لمن يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل، وأقله ركعة، ولا يكره بها ولو بلا عذر، وأكثره إحدى عشرة: يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة عقب الشفع، بلا تأخير ندبا، وإن صلى الكل بسلام واحد وجلس بعد عاشرة فتشهد ثم قام أو لم يجلس إلا في أخيرة؛ جاز، وكذا ما دونها وإن أوتر بتسع، تشهد بعد ثامنة ثم تاسعة وسلم، وبسبع أو خمس؛ سردهن، فلا يجلس ندبا إلا في آخرهن، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، وهو أفضل، وسن كلام بين شفع ووتر، وتجوز بواحد سردا، وتجوز كمغرب وقيل لا، ومن أدرك مع إمام ركعة، فإن كان يسلم من ثنتين؛ أجزأ وإلا قضى.
ويتجه: ولو نوى واحدة هنا وثلاثا في الأولى، وأن من أحرم بعدد فله زيادته ونقصه بالنية.
وسن قراءة: سبح بالأولى، والكافرون بثانية، والصمد بثالثة ويقنت بعد ركوع ندبا، إذا فرغ من تحميد واعتدال (¬1) وإن كبر ورفع يديه وقنت قبل ركوع؛ جاز، وسن رفع يديه لصدره، يبسطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأموما، ويدعو جهرا ولو منفردا بسورتي القنوت، وكانتا في مصحف أبي، الأولى: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونتوب إليك ونؤمن بك، ونتوكل عليك،