غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص203
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
لم يفعل، ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل، ففي كل سنة مرة (¬1)، فإن لم يفعل ففي العمر مرة.
وأما صلاة الرغائب، وصلاة ليلة نصف شعبان، فبدعة لا أصل لهما، قاله الشيخ وقال: ليلة النصف من شعبان فيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة، انتهى، واستحباب قيامها كليلة العيد ميل ابن رجب في اللطائف.
فصل
يسن بتأكد سجود تلاوة عقبها لقارئ ومستمع، وهو من يقصد السماع لا سامع، وشرط كون قارئ يصلح إماما لمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه أو عن يساره مع خلو يمينه.
ويتجه: ولا خلفه فذا.
ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.
ويتجه: لا فاسق.
ولا يضر رفع رأس مستمع وسلامه قبل قارئ، وسن تكرر سجود بتكرار تلاوة حتى في طواف وصلاة مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه، ويومئ راكب ويسجد ماش، وكره جمع آيات سجود