غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص204
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وحذفها، وهي أربع عشرة: في الحج ثنتان، وسجدة ص سجدة شكر تبطل بها صلاة غير جاهل وناس، وسجود تلاوة وشكر كنافلة فيما يعتبر لها من شرط وركن وواجب سوى تكبيرة إحرام وتشهد وكذا جلوس لتسليم على ما بحثه في الإقناع، والأفضل سجود عن قيام، ويرفع (¬1) يديه ولو في صلاة، وإن زاد في سجوده على "سبحان ربي الأعلى" (¬2)، مما ورد؛ فحسن.
ومنه: "اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود" (¬3)، ولا يسجد مأموم إلا لقراءة إمامه إن سجد، لا لقراءة نفسه أو غير إمامه، ولا إمام لقراءة غيره، فإن فعل بطلت.
ويتجه: لا ناس وجاهل.
ويلزم مأموما متابعة إمامه في صلاة جهر.
ويتجه: إن سمع.
لا سر فلو تركها عمدا؛ بطلت، وكره قراءة إمام سجدة بصلاة سر وسجوده لها، ويخير مأموم ويتابع أولى، وإذا سجد مصل ثم قام؛ فإن شاء ركع في الحال وإن شاء قرأ ثم ركع، ولا يجزئ ركوع صلاة ولا سجودها عن سجود تلاوة.