غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص62
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
استجمار به: كروث، ومتصل بحيوان كذنب، ويد مستجمر، وبين قبور (¬1)، واستقبال قبلة، واستدبارها في فضاء لا بنيان، ويكفي انحرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل، واستتار بدابة وجبل، وإرخاء ذيل ولا يعتبر قربه من حائل.
فصل
وسن -إذا فرغ- مسح ذكر من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، ومكث قليلا قبل استنجاء، لينقطع أثر بول، وتنحنح ومشي خطوات إن احتيج لاستبراء، وكرههما الشيخ، وتحول خائف تلوثا باستنجاء، ودلك يده بأرض طاهرة بعد الاستنجاء، ونضح فرح وسراويل لمستنج بماء بعده.
وبداءة ذكر وبكر بقبل، وتخير ثيب، واستنجاء بحجر ثم ماء وكره عكسه، ويجزئ أحدهما والماء أفضل، ولا بأس باستجمار في فرج، واستنجاء في آخر، ولا يجزئ في متعد موضع عادة يقينا إلا الماء: كقبلي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج بغير خارج، وخارج حقنه، وكاستجمار بمنهي عنه لا بغير منق، ولا يجب غسل نجاسة بداخل فرج ثيب فلا تدخل أصبعها بل ما ظهر، وكذا غسل من نحو جنابة وحشفة أقلف غير مفتوقة، ويجزئ استجمار في بول ثيب تعدى مخرج حيض كبكر، وشرط استجمار بطاهر جامد مباح منق، غير مطعوم ومحترم ومتصل بحيوان كحجر وخشب وخرق.