غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص63
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
والإنقاء: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والأثر نجس يعفى عنه في محله، وبماء؛ عود المحل (¬1) كما كان وظنه كاف، وغسله سبعا.
وحرم ولا يصح استجمار بروث، وعظم، ورخو، وطعام ولو لبهيمة، وذي حرمة ككتب فقه، ومتصل بحيوان كذنب، وجلد مذكى، وذهب وفضة ومتنجس.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، ولو بحجر ذي شعب، تعم كل مسحة المحل، وهو: المسربة والصفحتان، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وسن قطعه على وتر، ولو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس ثم استجمر به أجزأ، ويجب استنجاء لكل خارج إلا الطاهر، كريح ومني، أو نجسا غير ملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، ويحرم منع محتاج لطهارة، ولو وقفت على معينة كمدرسة ولو في ملكه، ويجب منع أهل ذمة بهم تضييق أو إفساد ماء وإلا فلا، ما لم يكن ما يغنيهم عن مطهرة المسلمين.
* * *