غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص207
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
القراءة تباح بكل زمان ومكان وحال ولو مع نجاسة فم، سوى (¬1) متخل ومن عليه غسل، وتسن على أكمل أحواله، من طهارة واستقبال ولا بأس بها لمضطجع، وماش ونحوه ولا تكره بطريق أو مع حدث أصغر أو مع نجاسة بدن وثوب، ولا حال مس ذكر ونحو زوجة، وتكره بمواضع قذرة وحال خروج ريح، وجهر بها مع جنازة، وكرهها ابن عقيل بأسواق ينادى فيها ببيع.
وحرم رفع صوت بها مع اشتغالهم بتجارة وعدم استماعهم له لما فيه من الامتهان، وكره رفع صوت بقراءة تغلط المصلين.
ويتجه: التحريم للإيذاء.
وكره أحمد السرعة في القراءة، وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف وتركها أكمل، وكره أصحابنا قراءة الإدارة، بأن يقرأ قارئ، ثم يقطع، ثم يقرأ غيره، وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة، كالقراءة مجتمعين بصوت واحد، وكره أحمد قراءة الألحان، وقال: هي بدعة، فإن حصل معها تغيير نظم القرآن كجعل الحركات حروفا، حرم، وسئل أحمد عن ذلك فقال للسائل: ما اسمك. فقال: محمد، فقال: أيسرك أن يقال لك: يا محامد.
وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه، وسن تعوذ قبل