شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص206

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل أوقات النهي خمسة

من طلوع فجر لطلوع شمس، ومن طلوعها لارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر، ولو مجموعة وقت (¬1) ظهر، لغروب، ولا اعتبار بصلاة غيره، ولا بشروعه قبل فراغها، وعند غروب حتى يتم، فيحرم إيقاع تطؤع أو بعضه في هذه الأوقات، حتى صلاة على قبر وغائب، ولا يقطعها إن دخل وقت نهي وهو فيها، قاله الزركشي.

ويتجه: جلوسه فورا، ليتشهد (¬2) ويسلم.

ولا ينعقد إن ابتدأه فيها ولو جاهلا أو له سبب، كسجود تلاوة، وصلاة كسوف وقضاء راتبة وتحية مسجد، لا تبعا إلا حال خطبة جمعة، وسنة فجر حاضرة قبلها، وسنة ظهر مجموعة ولو جمع تأخير بعدها، وركعتي طواف، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد بشرطه، ويجوز فعل منذورة ونذرها فيها، وقضاء فوائت، لا صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر، ومكة كغيرها في النهي، وإن شك في دخوله فالأصل الإباحة.

ويتجه: وعكسه بعكسه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية