غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص211
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب صلاة الجماعة
واجبة لخمس مؤداة، على رجال أحرار قادرين، ولو سفرا، في شدة خوف، ويقاتل تاركها، كأذان، لا شرطا، فتصح من منفرد، ويأثم، وفي صلاته فضل، وتفضل الجماعة بسبع وعشرين درجة، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد (¬1) لا بصبي في فرض، وتحصل ببيته وصحراء، وتسن بمسجد، ولمقضية وكسوف، واستسقاء، وتراويح وعبيد وصبيان وخناثى ولنساء (¬2) منفردات عن رجال في دورهن، منهن إمامهن أو لا (¬3)، ويكره لحسناء ولو عجوزا (¬4) حضور جماعة مع رجال، ويباح لغيرها تفلات، غير مطيبات بإذن أزواج، وكذا مجالس وعظ، وحرم عليهن تطيب لحضور مسجد أو غيره، ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد، كره منعها، وبيتها خير لها، ولو بمكة، ولأب ثم ولي محرم منع موليته إن خشي فتنة أو ضررا، ومن الانفراد، ومن بطريق مسجده منكر، كغناء يمر وينكره قال الشيخ ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره؛ فعل، وسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد، والأفضل لوجيه