غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص213
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: هذا في غير مسجد اعتيد بإقامة جماعة بعد أخرى، وإلا فيلزمه.
فرع: من أدرك جماعة في الأثناء وبعدها جماعة أخرى؛ فهي أفضل، لأن إدراك الجماعة من أولها أفضل إلا أن تتميز الأولى، بكثرة جمع أو فضل إمام أو راتبة قاله الشيخ، وقال: مثل هذه المسألة لم يكن يعرف في السلف؛ لأنه لم يكن يصلي في المسجد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الراتب.
فصل
ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة وراتبة مريد صلاة مع إمامها ولو ببيته أو جاهلا.
ويتجه: لا يضر طروء إرادة في أثناء.
ومن فيها ولو خارج مسجد (¬1)، يتم مع أمن فوت جماعة، ويخفف فإن سلم من ثلاث من نوى أربعا؛ جاز نصا.
ويتجه: ومن واحدة ناو ثنتين، أو مع (¬2) خوف فوت يقطعها قاله جماعة.
وفضيلة تكبيرة أولى لا تحصل إلا بشهود تحريم إمام، ومن كبر قبل تسليمة إمام أولى، أدرك الجماعة، ولو لم يجلس، ومن أدرك الركوع بانتهائه لحد إجزاء قبل رفع إمام، غير شاك دون طمأنينته،