شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص214

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

اطمأن ثم تابع، وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرة إحرام عن واجب تكبير ركوع نصا، وإن رفع إمام رأسه فاتت الركعة، وسن دخول مأموم معه كيف أدركه، وينحط بلا تكبير، ولو أدركه ساجدا ويقوم مسبوق به وجوبا، وعليه المتابعة قولا وفعلا.

ويتجه: وتبطل بترك متابعة فعل لعالم لا قول، كتسبيح (¬1).

وإن قام مسبوق قبل تسليمة ثانية ولم يرجع ويلزمه، انقلبت نفلا.

ويتجه: ولو جاهلا.

وأنه يقوم بإياس ثانية، من نحو شافعي وأنه يقوم فورا بعد ثانية إن لم يكن بموضع جلوس تشهده، وإلا بطلت لعامد. وما أدرك فأخرها فلا استفتاح له ولا استعاذة، إن لم يقرأ، ويتورك فيه مع إمامه مكررا لتشهد أول ندبا حتى يسلم إمامه، وما يقضي أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، ويأتي بعدد ما في أولى عيد من تكبير وجنازة (¬2) يقرأ الفاتحة، فما بعد مما فاته ويطول أولى على ثانية، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب؛ تشهد عقب أخرى ويتورك في الأخير، ويتحمل إمام عن مأموم، قراءة وسجود تلاوة وسهو بشرط وسترة ودعاء قنوت وتسميعا وملء السماء إلى آخره، وكذا تشهد أول سبق بركعة.

ويتجه: في غير مغرب خلافا لهما فيما يوهم.

وسن لمأموم استفتاح وتعوذ في جهرية وقراءة فاتحة وسورة حيث

الصفحة السابقة الصفحة التالية