غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص216
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وتصح لجاهل وناس، وتبطل ركعة بركوع ولعذر كنوم وسهو وزحام، إن أتى بما تركه في غير ركوع خلافا لجمع، مع أمن فوت آتية ولحقه، صحت وإلا، أو خاف فوت آتية لغت الركعة وتابع إمامه، والتي تليها عوضها فإن ظن تحريم متابعته إذن فسجد جهلا، اعتد به كسجود يظن لحوقه، وإن زال عذر من أدرك ركوع أولى وقد رفع إمامه من ركوع ثانية تابعه في سجودها، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة، ولو أدركه في ركوع ثانية؛ تبعه فيه وتمت جمعته وبعد رفعه منه تبعه وقضى، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر، تابع كمسبوق.
فصل
يسن لإمام تخفيف مع إتمام ما لم يؤثر مأموم التطويل، فإن آثروا كلهم استحب، وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن، بل يرتل (¬1) قراءة وتسبيح بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به، ويسن تخفيف إذا عرض لبعض مأمومين ما يقتضي خروجه، كسماع بكاء صبي، قال الشيخ: يزيد وينقص للمصلحة، وانتظار داخل مطلقا في ركوع وغيره بنية تقرب لا تودد إن لم يشق على مأموم فيكره وكذا لو كثرت جماعة لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه، وسن تطويل قراءة أولى عن ثانية إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فثانية أطول أو بيسير، كسبح، والغاشية، وفي الإقناع: ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، وهو حسن.