شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص215

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

شرعت في سكتاته، وهي قبل فاتحة وبعدها، وتسن هنا بقدرها وبعد فراغ قراءة، وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعد أو طرش، إن لم يشغل من بجنبه فيتجه التحريم، فإن لم يكن له سكتات، كره أن يقرأ نصا، فلو سمع همهمته ولم يفهم قوله؛ لم يقرأ.

فصل

والأولى لمأموم شرع (¬1) في فعل بعد إمام فورا فيقطع القراءة ويركع عقبه، بخلاف تشهد فيتمه، فإن وافقه كره، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا، ولم يعده بعده بطلت، ومعه يكره، ولا يكره سبق بقول غيرهما، والأولى تسليمه عقب فراغ إمامه من تسليمتيه، ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عالما عمدا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالما عمدا حتى أدركه فيه بطلت، لا جاهلا أو ناسيا، ويعتد به، ومن سبق بركن كأن ركع ورفع لا ليأتي به مع إمامه فقبل ركوعه، أو بركنين كأن ركع ورفع واعتدل قبل ركوعه أو رفع واعتدل وهوى إلى السجود قبل رفعه عالما عمدا، بطلت مطلقا وجاهلا أو ناسيا، بطلت الركعة ما لم يأت به (¬2) مع إمامه لا ركعته بركن.

ويتجه: أو بركنين غير ركوع.

وإن تخلف عنه بركن فأكثر بلا عذر فكسبق، فتبطل لعامد،

الصفحة السابقة الصفحة التالية