شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص219

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، وإن بمثله أو في نفل إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وإن خاف أذى، صلى خلفه، وأعاد، وإن وافقه في فعل منفردا أو في جماعة خلفه بإمام لم يعد، ومن صلى بأجرة لا جعل، لم يصل خلفه.

ويتجه: أن الأصل هنا العدالة.

وتصح (¬1) خلف إمام لا يعرفه، فإن علم فسقه بعد أعاد، والاستحباب خلف من يعرفه.

ولا إمامة سكران فإن سكر في أثنائها بطلت، ولا إمامة أخرس، ولو بمثله نصا (¬2)، ولا كافر وإن قال مجهول حاله بعد سلامه: هو كافر. ويتجه إحتمال: أو فاسق (¬3).

وإنما صلى تهزيا، أعاد مأموم، وإن علم له حالا ردة وإسلام، أو عدالة وفسق، أو إفاقة وجنون، وأم ولم يدر مأموم في أيهما ائتم، فإن علم قبل صلاة إسلامه، أو إفاقته، وشك في ردته أو جنونه، لم يعد وإلا أعاد، وإن صلى خلف من يعرف كفره.

ويتجه: أو فسقه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية