غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص220
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وقال بعد صلاة: كنت أسلمت، أو تبت وفعلت ما يجب لصلاة أعاد.
ولا إمامة من به حدث مستمر أو عاجز عن نحو ركوع أو سجود أو قعود أو قول واجب أو شرط إلا بمثله، وكذا عن قيام إلا الراتب بمسجد المرجو زوال علته، ويجلسون خلفه وتصح قياما، ومثله الإمام الأعظم وإن اعتل، ذكر الحلواني: ولو غير إمام حي في أثنائها فجلس أتموا قياما وجوبا.
ويتجه احتمال: أنه لو صلى راتب بغير مسجده لا يثبت له ما مر.
وأن راتب أعراب لا مسجد لهم كراتب مسجد.
ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأمومين كلهم خلافا لبعضهم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولو لم يكن يقرأ الفاتحة، ومع علم واحد فقط وادعائه لا يلزم رجوع لقوله إلا إن كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام أو مأموم كذلك أربعون، فيعيد الكل.
ويتجه: نسيانا كجهل.
ويضر ترك بقية شروط وجميع أركان ونص عليه فيمن ترك القراءة: يعيد ويعيدون، وكذا فيمن ترك التحريمة، ويثاب من جهل البطلان، وإن لزمه القضاء وإن ترك إمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل أو تقليد، أو ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعادا، وعند مأموم وحده لم يعيدا، اعتبارا بعقيدة إمام.
ويتجه: والمراد فيما يتعلق بأركان صلاة وشروطها.