غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص232
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
كان ما رجع إليه غير وطن ولا أهل ولا مال له به ولم ينو في عوده أن يقيم ما يمنع القصر قاله في المغني وفي التلخيص وإن رجع لأجل شيء نسيه؛ لم يقصر في رجوعه لوطنه إلا إذا رجع لبلد كان بها غريبا، فيترخص على الأصح، انتهى.
وقال أحمد فيمن كان مقيما بمكة، ثم خرج للحج، ويريد يرجع لمكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر لبلده ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح.
ويتجه: أو أفاق من جن بأثنائه.
ولو بقي دون المسافة كجاهل المسافة ثم علمها أو جواز القصر ابتداء ثم علمه، ومن خرج في طلب ضال ناويا أن يرجع أين وجده، لا يقصر حتى يجاوز المسافة، ويقصر من علمها، ثم نوى إن وجد غريمه رجع، وقن وزوجة وجندي تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ومشترك فلا إن لم يسافر سيداه أو ينوي.
وشرط مع مسافة؛ نية قصر عند إحرام وعلمه بها إذن وبسفر إمامه ولو بأمارة، وسن قوله لمقيمين: أتموا فأنا سفر، فإن أتم سهوا وعلموا ذلك سبحوا به ولم يتابعوه فإن تابعوه، فوجهان، وإن شكوا أقام سهوا أم عمدا لزم متابعته، ولا يقصر من مر بوطنه أو بلد له به امرأة أو تزوج فيه، أو دخل وقت صلاة عليه حضرا أو دخله قبل إتمام كراكب سفينة أو ذكر صلاة حضر بسفر وعكسه أو ائتم بمتم في غير صلاة خوف، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه بلا قرينة وإن تبين قصره