شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص233

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويكفي علمه بسفره بعلامة، فينويه فإن قصر إمامه قصر معه أو أتم تابعه، وصح لو نوى إن قصر قصرت، أو أتم أتممت، ولا يضر جهله أن إمامه نواه إذن عملا بالظن خلافا للمنتهى فيما يوهم أو شك في أثنائها أنه نواه عند إحرامها ثم ذكر.

ويتجه: ولو لم يعمل عملا.

أو لم ينوه عند إحرام، أو نواه ثم رفضه فيها وأتم، وإن أتم سهوا؛ ففرضه الركعتان وسجد له وجوبا لا ندبا خلافا له وإن ذكر بثالثة؛ عاد وسلم إن شاء، أو نهض بنية إتمام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من عشرين صلاة، ولو ببادية ولو بدا له السفر ولم يشرع فيه أو لحاجة، وظن أن لا تنقضي قبلها، أو شك في نية مدة إقامة، أو نوى في صلاته سفر معصية لا معصية يفعلها أو الإقامة أو أعاد فاسدة في أثناء لزم إتمامها، كخلف مقيم ونية إتمام لا فاسدة ابتداء كمحدث، أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، أو تاب فيها ونواه في أثناء، ولا تبطل من جاهل، ومن نواه عند إحرام حيث لم يبح كخلف مقيم، ومعتقد تحريم عالما لم تنعقد كما لو نواه مقيم.

ويتجه: وجهلا تنعقد نفلا.

ويقصر من سلك أبعد طريقين ليقصر أو ذكر صلاة سفر في آخر ولم يذكرها حضرا أو أقام لحاجة ولو بمنتهى قصده بلا نية إقامة عشرين صلاة لا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما، أو بنحو مرض ومطر لا بأسر، أو نوى إقامة بشرط لقي غريمه وإلا فلا، أو ببلد دون مقصد بنية وبين بلد نيته الأولى دون المسافة، ولا يترخص ملاح معه

الصفحة السابقة الصفحة التالية