شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص234

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أهله أو لا أهل له، وليس له نية إقامة ببلد ومثله مكار وراع معهما أهلهما، وفيج: بالجيم، وهو رسول السلطان ونحوهم.

فرع (¬1): لا يترخص في سفر معصية ومكروه بقصر وفطر ولا أكل ميتة نصا، فإن خاف على نفسه قيل له تب وكل، وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس، والأحكام المتعلقة بطويل سفر مباح جمع وقصر ومسح ثلاثة، وفطر وسقوط جمعة.

فصل

الجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء بوقت إحداهما جائز، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة.

ويتجه: وخائف فوت جماعة بتركه، ويحتمل وجوبه لمن لم يبق وضوءه لوقت ثانية، ولا يجد ماء يتطهر به.

وإنما يباح بسفر جاز فيه قصر فلا جمع لمكي بعرفة إن لم يخلفه غيره، ولمريض يلحقه بتركه مشقة ومرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو. مستحاضة، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو معرفة وقت كأعمى، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، واستثني جمع النعاس، ويختص جمع مغرب وعشاء بثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ولو صلى ببيته، أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، والأفضل فعل الأرفق من تأخير أو تقديم حتى جمعي عرفة ومزدلفة خلافا لهما فيما يوهم، فإن استويا

الصفحة السابقة الصفحة التالية