شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص238

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وهنا صح فرض خلف نقل.

الخامس: أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فله تامة، ولهم مقصورة.

السادس: أن يحرم بالطائفتين واحدة تجاه العدو وظهرها للقبلة، والأخرى معه يصلي بها ركعة فإذا قام لثانية ذهبت للعدو، وجاءت الأخرى، فركعت وسجدت ولحقته بالثانية، فإذا جلس بها لتشهد أتت التي تجاه العدو، فركعت وسجدت وسلم بالجميع.

السابع: ومنعه الأكثر أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء.

فصل

وتصح جمعة بخوف حضرا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر وأن يحرم بمن حضرت الخطبة ويسران القراءة بقضاء، ويصلى استسقاء كمكتوبة وكسوف وعيد آكد، وسن حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف وسكين، وكره ما منع إكمالها كمغفر وهو زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو ضر غيره كرمح متوسط بينهم، أو أثقله كجوشن، وهو: الدرع، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، وإذا اشتد خوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، ولا سجود على دابة ولا يؤخرها، وتجب جماعة مع إمكان متابعة، ولا يضر تقدم مأموم ولا تلويث سلاح بدم، ولا كر وفر لمصلحة ولو كثر، وكذا حالة هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت عدو أو وقت وقوف بعرفة أو على

الصفحة السابقة الصفحة التالية