غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص239
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
نفسه أو أهله أو ماله، أو ذبه عن ذلك وعن نفس وأهل ومال غيره، فإن كانت لسواد ظنه عدوا أو دونه مانع أعاد، لا إن بان -يقصد غيره- كمن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته وصلاها ثم بان أمن طريق أو خاف بتركها كمينا أو مكيدة أو مكروها، كهدم سور أو طم خندق، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبنى، ولا يزول خوف إلا بانهزام الكل وكفرض تنفل ولو منفردا، ولا تبطل بطول كر وفر، وتبطل بفعل لا يتعلق بقتال أو كلام.
* * *