غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص241
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
حضرها، وتنعقد به ولا تصح ظهر من يلزمه حضور جمعة قبل فراغها يقينا، وتصح من نحو معذور وإن كان تأخير أفضل ولو زال عذره قبله، فإن حضرها بعد كانت نفلا.
ويتجه: ولم تنعقد به (¬1).
لا صبي بلغ، وحضورها لمعذور ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن وصبي أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، ولا يكره لمن فاتته أو من لم تلزمه صلاة الظهر جماعة مع أمن فتنة، وحرم سفر من تلزمه بعد زوال.
ويتجه: أو قبله بعد ندائها.
حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه فيهما.
فصل
ولصحتها شروط وليس منها إذن إمام، ومصر، كعيد وكسوف فاستسقاء:
أحدها: الوقت وهو من أول وقت عيد لآخر وقت ظهر، وتلزم بزوال وبعده أفضل، ولا تسقط بشك في خروجه فإن تحقق قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة.