غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص242
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وثانيها: استيطان أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقرية استيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء (¬1)، فلا جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض ولا بغير بناء، كبيوت شعر وخيام، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لا فيما بعد.
ويتجه: عرفا.
ولا يتم (¬2) عدد من بلدين متقاربين ولا يصح تجميع أهل بلد كامل في ناقص والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم وحدهم.
الثالث: حضورهم ولو كانوا كلهم عجما، أو خرسا أو صما سوى الإمام.
ويتجه: أو به في ضم (¬3).
وإن قرب أصم وبعد سميع ولم يسمع لم تصح وإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها، ومر (¬4) لو فارق لعذر بثانية فنقصوا، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم.
ويتجه: فيما تدرك به.
أتموا جمعة وإن رأى الإمام وحده العدد، فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه أن يستخلف أحدهم (¬5) وبالعكس لا تلزم واحدا منهما