شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص243

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين، لم يجز بأقل، ولو لم ير العدد ولا أن يستخلف، وبالعكس الولاية باطلة ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فللمحتسب أمرهم بها برأيه، ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أتم جمعة وبعده ولو ركعتين أو فيه أقل من ركعة فظهرا إن نواه بوقته وإلا فنفلا، ومن ركع معه ثم زحم عن سجوده (¬1) لزمه على ظهر إنسان أو رجله، لا وضع يديه أو رجليه على ظهر أو رجل غيره ويحرم، فإن لم يمكنه فبزوال زحام ما لم يخف فوت ثانية فيتابعه فيها وجوبا وتصير أولاه ويتمها جمعته (¬2)، فإن لم يتابعه عالما تحريمه، بطلت وجهلا فسجد وأدركه بتشهد، أتى بركعة بعد سلامه وتمت جمعة، وبعد سلام استأنف ظهرا وكذا لو تخلف لنحو مرض ونوم وسهو وإن خاف فوته فتابعه فطول، أو لم يخف فسجد فركع الإمام لم يضر فيهما، ومر ذكر الركعة الملفقة.

الرابع: تقدم خطبتين بدل ركعتين لا من الظهر وقيل لا بدلية وهو أظهر ولا بأس بقراءتهما من صحيفة، وشرطهما وقت ونيته ووقوعهما حضرا وحضور العدد وكونهما ممن يصح أن يؤم فيها.

وأركانهما: حمد الله بلفظ: الحمد لله، والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجب معها سلام، وقراءة آية كاملة ولو جنبا (¬3)، ويحرم ولا بأس بزيادة عليها وشرط بعضهم كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم، فلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية