غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص245
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
على شيء، أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وسن أن يقصد تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، وقصرهما وثانية أقصر، ورفع صوته حسب طاقته، ويعربهما بلا تمطيط، ويتعظ بما يعظ الناس به، مستقبلا لهم ويستقبلونه فإن استدبرهم فيها كره كرفع يديه بدعاء حال خطبة ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له وسن دعاؤه للمسلمين، ولا بأس لمعين كالسلطان، وسن دعاء له في الجملة، وإذا فرغ من الخطبة نزل مسرعا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
فصل
والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ "الجمعة" بأولى و"المنافقين" بثانية بعد الفاتحة أو "سبح" ثم "الغاشية" فقد صح الحديث بهما وفي فجرها "الم السجدة"، وبثانية: "هل أتى" وتكره مداومتهما.
ويتجه: وكذا كل سنة خيف اعتقاد وجوبها أو إنكارها، كجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. واختار الشيخ يجهر بالبسملة وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ويجوز ذلك أحيانا فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وللتأليف.
قال الشيخ ويكره تحريه سجدة غيرها وفي عشاء ليلتها بسورة "الجمعة"، وفي الرعاية و"المنافقين" وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة وحرم ثالث إن حصل غنى بموضعين وكذا ما زاد فإن عدمت صح ما باشرها أو أذن فيها الإمام فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام فإن وقعتا معا