غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص246
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بطلتا ووجبت إعادتهما إن أمكن وإلا فظهرا، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا واختار جمع الصحة مطلقا، وإذا وقع عيد يومها سقطت عمن حضره خاصة مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام.
ويتجه احتمال: ومصل منفردا (¬1).
فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا، وكذا عيد يسقط بها فيعتبر عزم عليها ولو فعلت قبل الزوال، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست ولا راتبة لها قبلها بل أربع غير راتبة وتقدم، وتسن قراءة الكهف بيومها وليلتها، وكثرة دعاء رجاء إصابة ساعة الإجابة، وأفضله بعد العصر وأرجاها آخر ساعة من النهار، فيكون متطهرا منتظرا صلاة مغرب وإكثار صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وتنظف بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريهة بسواك وغيره، وتطيب ولو من طيب أهله ولبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض، وتنكير غير إمام ومعتكف وأجير ماشيا بعد فجر قائلا: "اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك، وأقرب من توسل إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك ... " ولا بأس بركوبه لعذر وعود ويجب سعي بنداء ثان إلا بعيد منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد وتحرم الصناعات كلها إذن إلى انقضائها وسن اشتغال بذكر وأفضله القرآن، وصلاة إلى خروج الإمام فيحرم ابتداء غير تحية مسجد ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعا صلى ثنتين وكره لغير إمام تخطي الرقاب إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان