شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص66

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

لرجل إلى أذنيه أو منكبيه، ولا بأس بزيادة على ذلك، وجعله ذؤابة، قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. فلا (¬1) يكره حلقه ولو لغير نسك.

وتقليم ظفر مخالفا، فيبدأ بخنصر يمني، فوسطى (¬2)، فإبهام، فبنصر، فسباحة، وإبهام يسرى، فوسطى، فخنصر، فسباحة، فبنصر، وغسلها بعد قصها تكميلا للنظافة، يوم جمعة قبل صلاة، وعدم حيف في نحو غزو، لحاجة حل نحو حبل ودفن دم، وما قلم من ظفر، أو أزيل من شعر، ونتف إبط وأنف، فيفعل كل ذلك في كل أسبوع، فإن تركه فوق أربعين يوما كره.

وكره حلق قفا لغير نحو حجامة، وكرهها أحمد يوم سبت وأربعاء، وتوقف في الجمعة، والفصد في معناها، وهي أنفع منه في بلد (¬3) حار، وقزع: وهو حلق بعض الرأس (¬4) وترك بعض، وحلق رأس امرأة، وقصه لغير عذر، ويحرم لمصيبة.

ويتجه: ومع نهي زوج.

ولها حلق وجه وتحسينه وتحميره، وكره حفه لرجل، وتحذيف وهو: إرساله شعرا بين العذار والنزعة، ونقش وتكتيب وتقميع (¬5)، بل

الصفحة السابقة الصفحة التالية