غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص67
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
تغمس يدها في الخضاب غمسا، ونتف شيب وتغييره بسواد، وحرم لتدليس.
وسن خضابه بحناء وكتم، ولا بأس بورس وزغفران، وكره ثقب أذن صبي لا جارية، وحرم نمص ووشر ووشم، ووصل ولو بشعر بهيمة، أو إذن زوج.
وتصح صلاة مع طاهر شعر (¬1)، وتشبه بمرد، ويجب ببلوغ ختان ذكر: بأخذ جلد حشفة أو أكثرها، وختان أنثى، وتجبر: بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف ديك، وسن أن لا تؤخذ كلها، وقبلي خنثى مشكل (¬2) ليخرج من واجب بيقين، ويسقط عمن خاف تلفا ولا يحرم.
ويتجه: ويحرم إن علم.
وإن أمره به ولي أمر في حر أو برد أو مرض يخاف منه أو زعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه ضمنه ولي الأمر، ومن ولد بلا قلفة سقط عنه الوجوب، وله ختن نفسه إن قوي وأحسنه، وختان زمن صغر أفضل إلى تمييز، وكره في سابع ولادة كقبله.
* * *