غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص272
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فتجاوز عنه" وإن كان صغيرا، أو بلغ مجنونا واستمر قال: "اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم"، وإن لم يعلم إسلام والديه دعا لمواليه، ويؤنث الضمير على أنثى، ولا يقول: "وأبدلها زوجا خيرا من زوجها" ويشير بما يصلح لهما على خنثى.
ويقف بعد رابعة قليلا، ولا يدعو حيث دعا أولا ويسلم بلا تشهد واحدة عن يمينه، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع.
وأركانها: قيام قادر في فرضها وتكبيرات أربع فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا؛ بطلت وسهوا يكبرها ما لم يطل فصل، فإن طال أو وجد مناف استأنف وقراءة فاتحة على غير مأموم وصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - وأدنى دعاء للميت.
ويتجه: يخصه به. بنحو (¬1).
اللهم ارحمه، وسلام، وترتيب لكن لا يتعين دعاء بثالثة لجوازه بعد رابعة.
وشروطها: إسلام وطهارة وستر عورة مصل عليه مع قدرة، ونية وتكليف مصل، واجتنابه النجاسة، واستقباله القبلة، وحضور ميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء حائل قبل دفن كحائط، ولا على من في تابوت مغطى.