شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص280

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم.

ويتجه: ويحرم بحرير (¬1).

ويكره بناء عليه سواء لاصق الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة وغيرها، للنهي عن ذلك، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول. انتهى.

وهو بالمسبلة أشد كراهة وعنه منع البناء في وقف عام قال الشيخ هو غاصب، قال أبو حفص: تحرم الحجرة بك تهدم، وهو الصواب، وحرم إسراج قبور وكذا طواف بها خلافا له هنا، وتخل وجعل مسجد عليها وبينها وتتعين إزالته، وحفر بمسبلة قبل حاجة، ودفن حلي أو ثياب مع ميت، وحرق ماله وتكسير نحو آنية، وقطع شيء من أطرافه وإحراقه، ولو أوصى به ولا ضمان فيه، ولوليه الدفع عنه وإن آل لإتلاف طالب فلا ضمان.

وحرم دفن غيره معه أو عليه حتى يظن أنه صار ترابا إلا لحاجة، وسن حجر بينهما بتراب وأن يقدم للقبلة من يقدم للإمامة، وحرم عمارة قبر دثر لمنع دفن فيه ولعل المراد بمسبلة، وإذا صار الميت ترابا؛ جاز حرث قبره لزرع وغيره، والمراد بغير مسبلة وحرم دفن بمسجد ونحوه وينبش.

ويتجه: وجوبا، ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية