غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص281
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: أو تيمم.
أو صلاة أو كفن أو لغير القبلة. مع أمن تفسخه، أو تغيره في الجميع.
ويتجه: وإلا صلي عليه بقبره كعلى غريق (¬1).
وكذا إن كفن بغصب أو بلع مال غيره بلا إذنه وتبقى وطلبه ربه وتعذر غرمه من تركة، قال المجد: يضمنه من كفنه عالما وجاهلا، فالإقرار على الغاصب ويشق جوفه، وبإذنه إذا بلي أو بلع مال نفسه وعليه دين أو وقع ولو بفعل ربه في القبر ما له قيمة عرفا وطلبه، ويجوز نبش لغرض صحيح: كتحسين كفن، وإبدال كفن حرير، ولإفراد مدفون مع غيره، ومدفون لعذر بلا غسل وحنوط.
ويتجه: ومدفون على جنب أيسر أو لحقته نداوة أو بلع مال نفسه وله وارث (¬2).
ولنقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح.
ويتجه: لا في زمن تغيره، بل قبله أو بعده (¬3).
إلا شهيدا دفن بمصرعه، فيحرم نبشه لنقله ودفنه به سنة، فيرد إليه ولو نقل (¬4)، ولمالك نبش من دفن تعديا بملكه، وله إلزام دافنه بنقله والأولى تركه والمتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه وثم حاجة إليها أخرج وإلا طمت.