شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص282

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: ويصلى عليه بها ويحرم (¬1) فيما عدا ذلك نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة.

ويتجه: وكذا ذمي بغير الحرم لأنه محترم.

ويباح نبش قبر حربي لمصلحة كجعله مسجدا ولمال فيه.

فصل

وإن ماتت حامل حرم شق بطنها وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت.

ويتجه: إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه (¬2).

ولا يوضع عليه ما يموته، وإن خرج بعضه حيا؛ شق لباق، فلو مات قبله أخرج، فإن تعذر غسل ما خرج ولا ييمم لباقي، وصلي عليه معها إن تم له أربع شهور، فلو لم يخرج منه شيء لم يصل عليه.

ويتجه: ولو تخلق أو ببطن مسلمة خلافا له.

وإن ماتت كافرة حامل بمسلم؛ لم يصل عليه ما لم يخرج بعضه كما مر، ودفنها مسلم مفردة إن أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، ولا يجوز دفن مسلم بمقبرة كفار وعكسه، ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين، فإن بقي عظم دفن بموضع آخر، وغيرها أولى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية