غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص290
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO كتاب الزكاة
أحد أركان الإسلام، وفرضت بالمدينة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، والمال الخاص: سائمة بهيمة الأنعام، وبقر الوحش وغنمه خلافا للموفق وجمع، والمتولد بين ذلك وغيره ولو لم يملك المنفعة، والخارج من الأرض (¬1)، والنخل، والأثمان (¬2)، وعروض التجارة.
ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال، ولو عقارا معدا لكراء.
وشروطها، وليس منها بلوغ وعقل، أربعة:
الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، لا كافر ولو مرتدا، ولا رقيق ولو مكاتبا، ولا يملك رقيق غيره ولو ملك، فلو اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم ظهر أن العبد كان حرا، فله أخذ ما وهبه له.
فرع: لا تجب في مال موقوف لجنين، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في إرث ووصية بشرط خروجه حيا.
ويتجه احتمال: وميتا، ينفذ تصرف وارث (¬3).
الثالث: ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض، فلا يضر نقص