شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص291

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حبتين، وتحديدا في غيرهما، فلا تجب مع نقص ماشية جزءا، وحب يسيرا.

لكن لا اعتبار (¬1) بنقص يتداخل في المكاييل، كأوقية، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة، فلا زكاة في نقصها وتلزم مالك نصاب، ولو مغصوبا، ويرجع بزكاته على غاصب أو ضالا وزمن ملك ملتقط عليه، ويرجع بها على ملتقط أخرجها منها أو غائبا أو مشكوكا في بقائه خلافا للمنتهى أو مسروقا، أو مدفونا منسيا أو موروثا جهله أو عند من هو ونحوه، ويزكي ما مر إذا قدر عليه أو مرهونا ويخرجها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره، ويأخذ مرتهن عوض زكاة إن أيسر أو دينا غير بهيمة نعم.

ويتجه: ومعشر.

أو دية واجبة أو دين سلم ما لم يكن أثمانا أو لتجارة ولو مجحودا بلا بينة، وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض، ولا إسقاط كصداق سقط (¬2) فسخ موجبه، وثمن نحو مكيل تلف قبل قبضه، وموت مدين مفلسا، وإلا فلا، فيزكي إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى.

ويجزئ إخراجها قبل ولو قبض دون نصاب، أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال، زكاه، وفي الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية