غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص309
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين، ولو اتهم إلا أن يدعيه بظاهر فيكلف البينة عليه، ثم يصدق فيما تلف، ولا تستقر إلا بجعل في جرين، أو بيدر، أو مسطاح، فإن تلفت قبل بلا تعديه سقطت خرصت أو لا، وبعد استقرار فلا.
ويلزم إخراج حب ومعدن مصفى، وثمر يابس، فإن خالف، وقع نفلا فلو أخذه ساع رطبا، وجب رده باقيا، وضمانه تالفا، فإن جف عنده، أجزأ إن كان بقدر زكاة، وإلا أخذ التفاوت، أو رده، ويجوز قطع ما بدا صلاحه قبل كماله، لضعف أصل أو خوف عطش، أو تحسين بقيته، ويجب إن كان رطبه لا يتمر، وعنبه لا يزبب، ولتغير نصابه يابسا، واختار القاضي وجمع يخرج منه رطب وعنب، وعليه فلساع أخذ نصيب الفقراء، شجرات خرصا.
وحرم قطع مع حضور ساع، بلا إذنه، وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط: كونه مسلما، أمينا، مكلفا، عدلا، خبيرا لا يتهم، ولو عبدا، وأجرته على رب الثمرة، فإن لم يكن خارصا، فعلى مالكها فعل ما يفعله خارص، ليعرف ما يجب قبل تصرفه، وجاز الخرص (¬1) كيف شاء، كل شجرة على حدة أو دفعة، ويجب خرص متنوع، وتزكية كل نوع على حدة، ولو شق، ويجزئ إخراج نوع عن آخر، لا (¬2) جنس عن آخر، ولا (¬3) نوع ردئ