غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص308
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
يديرها الماء، ونواضح إبل يستقى عليها، وكترقية بغرف، ونحوه نصف العشر، وفيما يشرب بكلفة، ودونها نصفين ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا، ونموا فإن جهل فالعشر، ومن له ما يسقى بكلفة ودونها ضما في النصاب، ثم لكل حكم نفسه (¬1)، ويصدق مالك بلا يمين فيما سقى به منهما.
ويتجه: ما لم يكذبه حس.
ووقت وجوب في حب إذا اشتد، وفي ثمرة إذا بدا صلاحها.
ويتجه: وفي ورق عند أوان أخذه.
فلو باع أو وهب الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه بعد؛ لم تسقط، وكذا لو مات أو ورثه من عليه دين، أو لم تبلغ حصة كل نصابا (¬2) ويصح اشتراط إخراج على مشتر.
ويتجه: ومتهب.
فإن لم يخرجها مشتر وتعذر رجوع عليه، ألزم بها بائع لا اشتراط زكاة نصاب ماشية للجهالة، أو ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه، وقبل (¬3) تنعكس الأحكام، ولا زكاة إلا إن قصد الفرار منها، فتلزمه.
ويتجه: هذا إن باعها لمن لا تلزمه، وإلا أدى لوجوب زكاتين في عين.