شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص312

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وفي المعدن، وهو كل متولد في الأرض لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وياقوت وبلور وعقيق وزبرجد وفيروزج وبلخش وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط وموميا وسندروس وزجاج وزاج ويشم ورخام ومسن، ونحوه مما يسمى معدنا إذا استخرج ربع العشر، من عين نقد، وقيمة غيره بشرط كون مخرج من أهل وجوبها وبلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية، ولا يحتسب بمؤنتهما، ولا مؤنة استخراج إن لم تكن دينا.

ويضم ما استخرج دفعات لم يهمل عمل بينها بلا عذر، كمرض (¬1) وإصلاح آلة، أو بعد زواله ثلاثة أيام، فإن أهمله لغير عذر ثلاثا، فلكل مرة حكم نفسها.

ويتجه: إن لم يكن فارا.

ولا يضم جنس إلى آخر مطلقا، غير نقد في تكميل نصاب غيره، ويضم ما تعددت معادنه واتحد جنسه، ويستقر وجوب بإحراز، فلا تسقط بتلف بعد، وما باعه ترابا زكاه كتراب صاغة، ويجوز بيع بغير جنسه، والجامد المخرج من مملوكة لربها، لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل ليده، فلا يصح تعجيل زكاته، كخمس ركاز بخلاف جار،

الصفحة السابقة الصفحة التالية