شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص313

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فلآخذه لإباحته، ولا زكاة في مسك وزباد، ومخرج من بحر كمسك، ولؤلؤ وجوهر ومرجان وعنبر.

فرغ: لا تتكرر زكاة معشرات، ولا معدن غير نقد وعرض.

فصل

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، أو من تقدم من كفار في الجملة، عليه، أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه ولو قليلا أو عرضا الخمس، ولو ذميا أو مدينا، وله تفرقته بنفسه، يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ولو أجيرا، لا لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا، مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه، أو لا يعلم مالكها، أو علم ولم يدعه، فإن ادعاه مالكها أو من انتقلت عنه بلا بينة، ولا وصف، حلف وأخذه، فإن لم يحلف ونفاه واجده، فلمن فوق، وكذا إلى المحيي أولا، إن كان أو لوارثه بلا دعوى؛ إذ الكنز يملك بإحياء موات، فإن لم يجدوا فلبيت المال، فإن نفاه بعض ورثة سقط حقه فقط، أو ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو خربة بدار إسلام أو عهد أو حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم، ومع منعة فغنيمة، كمعدن وما خلا من علامة كفر، أو كان على شيء منه علامة مسلمين فلقطة، وواجدها في مملوكة أحق من مالك، وربها أحق بركاز، ولقطة من واجد متعد بدخوله، وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها، فلواصفها بيمينه، وإلا فلواجدها، فإن ادعى كل وجدانها أولا، فقول مكتر لزيادة يد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية