غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص314
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فرع: لو أخرج واجد ركاز خمسه، ثم استحقه غيره، غرم الخمس، ويرجع به على إمام أخذه منه قهرا.
AUTO باب زكاة الأثمان
وهي: الذهب والفضة ربع عشرهما، وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا، وهي ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي، وقدرها خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه بالذي زنته درهم وثمن تحديدا.
والمثقال، لم يتغير جاهلية وإسلاما: درهم وثلاثة أسباع درهم، فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه فمثقال، وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره فدرهم (¬1)، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة.
والدرهم كما قدره بنو أمية: نصف مثقال وخمسه وستة دوانق، وهي خمسون وخمسا حبة.
والدانق: ثمان حبات شعير وخمسا حبة، وأقل نصاب فضة: مائتا درهم مائة وأربعون مثقالا، وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه (¬2)، واليمنية وهي دانقان ونصف، والطبرية وهي: أربعة، والبغلية وتسمى السوداء، وهي: ثمانية، إلى الدرهم الإسلامي.