شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص314

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فرع: لو أخرج واجد ركاز خمسه، ثم استحقه غيره، غرم الخمس، ويرجع به على إمام أخذه منه قهرا.

AUTO باب زكاة الأثمان

وهي: الذهب والفضة ربع عشرهما، وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا، وهي ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي، وقدرها خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه بالذي زنته درهم وثمن تحديدا.

والمثقال، لم يتغير جاهلية وإسلاما: درهم وثلاثة أسباع درهم، فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه فمثقال، وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره فدرهم (¬1)، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة.

والدرهم كما قدره بنو أمية: نصف مثقال وخمسه وستة دوانق، وهي خمسون وخمسا حبة.

والدانق: ثمان حبات شعير وخمسا حبة، وأقل نصاب فضة: مائتا درهم مائة وأربعون مثقالا، وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه (¬2)، واليمنية وهي دانقان ونصف، والطبرية وهي: أربعة، والبغلية وتسمى السوداء، وهي: ثمانية، إلى الدرهم الإسلامي.

الصفحة السابقة الصفحة التالية