شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص316

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مع الوزن، لا عكسه.

ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت (¬1) الفسخ، ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء (¬2) في تكميل النصاب.

ويخرج عنه من أيهما شاء لإجزاء أحدهما عن الآخر، لا فلوس ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه (¬3) وتبره وقيمته عرض تجارة إلى ذلك.

فعرض تجارته قيمته خمسة مثاقيل، وخمسة مضروبة، وخمسة تبر، وخمسون درهما نصاب بالضم.

فرع: الفلوس كعروض تجارة، فيها زكاة قيمة، ما لم تكن للنفقة فلا.

فصل

ولا زكاة في حلي مباح معد (¬4) لاستعمال مباح أو إعارة ولو لمن يحرم عليه: كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن وعكسه، غير فار فتلزمه، فإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه (¬5) إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة نصا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية