غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص317
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: لا بل حيث كان معدا للاستعمال فلا زكاة ولو لم يستعمل (¬1).
فإن تكسر الحلي كسرا لا يمنع لبسه فكصحيح، وإن منعه فكنقرة فيزكى وتجب في محرم كحلية نحو سرج ولجام وكتب علم وطوق رجل وسواره وخاتمه الذهب وحلي صيارف أو قنية أو نفقة أو لم يقصد به شيئا، وآنية ومعد لكراء إذا بلغ نصابا وزنا في الكل، ولا أثر لزيادة قيمة محرم، وتعتبر في مباح فتزكى، وحرم كسره لنقصه (¬2) وأن يحلى بمسجد (¬3) أو محرابا أو يموه سقف أو حائط بنقد.
وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تحرم استدامته، ولا يلزم من جواز استدامة واستعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور.
فصل
ويباح لذكر وخنثى (¬4) ولو بقصد تزين من فضة؛ خاتم فأكثر، وبخنصر يسار أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى فقط، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة فيحرم.
وسن دونه وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة وخف