شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص320

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بأثنائه، بالأحظ لفقراء من ذهب أو فضة، ولو بغير نقد بلد أو نقصت بعد، لا بما اشتريت به.

ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة، فتقوم مغنية ساذجة، وحلي محرم بوزنه كآنية نقد ويعتبر مباح صناعة بقيمته وخصي بصفته لحل استدامه.

ومن اشترى عرضا بعرض أو أثمان أو سائمة لقنية بمثلها لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضا بسائمة أو باعها به ولو رد (¬1) عليه بعيب أو ملك سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية تجارة فيستأنفه لسوم، ومن ملك نصاب سائمة لتجارة ولو سبق حول سوم بلوغ قيمة تجارة (¬2)، أو أرضا فزرعت ببذر تجارة أو نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك نصابا، فيزكي لغير تجارة، فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه فلكل حكمه.

فرع: من أكثر من شراء عقار فارا من زكاة، زكى قيمته، وظاهر كلام الأكثر لا.

ويتجه: وهو الأصح ما لم يكن بعد مضي أكثر الحول (¬3).

الصفحة السابقة الصفحة التالية