شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص319

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب زكاة العروض

لا تجزئ منها ولو بهيمة أنعام، بل من قيمتها نقدا، والعرض: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو منفعة، وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا لما ملك بفعل، بنية تجارة حال ملكه، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وسواء (¬1) ملك العرض بمعاوضة محضة كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه أو غير محضة، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو بغير معاوضة كهبة وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد، فإن ملكه بإرث أو لقطة (¬2) أو بفعله بلا نية تجارة ثم نواها؛ أو كان عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ولو ثياب حرير للبس محرم ثم لتجارة، لم يصر لها في الكل، حتى تباع ويمضي حول (¬3) غير حلي للبس، لأن التجارة أصل فيه.

ويتجه: ولو غير نقد.

ولو قتل عبد تجارة عمدا أو خطأ فصولح على مال، صار لتجارة، أو اتخذ عصيرا لها فتخمر ثم تخلل عاد حكم تجارة وتقوم عروض عند حول، وأوله من حين بلغت نصابا فيستأنف لو نقصت (¬4)

الصفحة السابقة الصفحة التالية