شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص322

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب زكاة الفطر

صدقة واجبة بالفطر من رمضان، ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره، ولا تجب إن وجد قبل غروب ليلة العيد موت أو ردة، أو بانت زوجة أو عتق أو بيع عبد أو أيسر قريب معسر، ولا إن (¬1) أسلم أو ملك قنا أو زوجته أو ولد له بعده.

وهي طهرة لصائم من لغو ورفث، وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها دين، إلا مع طلب، وتجب على كل مسلم، فلا تلزم كافرا أمان مسلما تلزمه مؤنة نفسه، ولو مكاتبا أو صغيرا، فيخرج عنه من ماله وليه بفاضل عن قوته.

ومن تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته ولو دون صاع، ويكمله من تلزمه لو عدم بعد حاجتهما، لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ولحاف (¬2) وفراش ولحاف ومخدة، وكتب علم يحتاجها لنظر، وحفظ ودار يحتاج أجرتها لنفقة، وسائمة يحتاج لنمائها، وبضاعة يحتاج لربحها، وحلي امرأة للبسها أو كراء (¬3) تحتاج إليه.

وتلزمه عمن يمونه من مسلم، حتى زوجة عبده الحرة، وقن

الصفحة السابقة الصفحة التالية