شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص323

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

تجارة ومالك نفع قن فقط، ومرهون، فإن لم يكن لراهن غيره، بيع منه بقدر فطرته، ومريض لا يحتاج نفقة، وعمن تبرع بمؤنته رمضان كله، وآبق ومغصوب ومأسور وغائب، ولو أيسر منهم، لكن لا تجب مع شك في حياته فإن تبينت، أخرج لما مضى، ومن لم يجد لجميعهم، بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده (¬1) فأقرب في ميراث ويقرع مع تساو وتسن عن جنين.

ويتجه: لا من ماله.

وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه أحمد وفطرة مبعض، ولو مهايا وقن مشترك، ومن له أكثر من وارث أو ملحق بأكثر من واحد تقسط بحسب ملك أو إرث، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه (¬2) كشريك ذمي، ولا تجب عمن نفقته ببيت مال، كلقيط أو لا مالك له معين، كعبد غنيمة وفيء، ولا على مستأجر أجيرا وظئر بطعامهما، ولا عن زوجة ناشز، وإن حاملا أو لا تجب نفقتها لنحو صغر وحبس أو أمة تسلمها ليلا فقط، وهي على سيدها، كما لو عجز عنها من لزمته بتسلمها نهارا أو عجز عنها زوج حرة، فتخرج هي، ولا يرجعان بها على زوج أيسر، ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها، وأن يخرجها حر عن نفسه.

ويتجه: لا من مال من تلزمه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية