شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص327

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حول، أو نقص نصاب، أو زوال ملكه أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه مفرد أو مختلط أو علف سائمة، أو قتية عرض أو أقر بقدر زكاته، ولم يذكر قدر ماله، صدق بلا يمين، كصلاة وكفارة، بخلاف وصيته لفقراء.

ويلزم أن يخرج عن صغير ومجنون، وليهما من مالهما بنية منه، كنفقة قريب وزوجة وأرش (¬1) جناية لهما.

وسن مطلقا إظهار زكاة، وتفرقة ربها بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دفعها لإمام عادل، وقوله عند دفعها: "اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما"، وقول آخذ وعامل آكد: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا".

ولا يكره دعاؤه بلفظ صلاة، وله دفعها لساع وإمام، ولو فاسقا يضعها مواضعها، وإلا حرم، ويجب كتمها إذن، ويبرأ بدفعها إليه، ولو لم يصرفها مصارفها.

ويتجه: وكذا كل مال ضائع أو لا وارث له.

ويجزئ دفع زكاة لخوارج وبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا، عدل فيها أو جار، ولإمام طلب نذر وكفارة وزكاة، إن وضعها في أهلها، ولا يلزم دفعها له إذا طلبها، وليس له إخبار ممتنع إذن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية