شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص75

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وهو ما فوق العذار، يحاذي رأس الأذن، وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف: وهو الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه، بين (¬1) النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان: وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.

بل كل ذلك من الرأس فيمسح معه، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله إذن، لا غسل داخل عين، بل يكره، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر.

ويتجه احتمال: ودمعه طاهر (¬2).

ثم يديه جمع مرفقيه وأصبع زائدة، ويد أصلها بمحل الفرض، أو لا ولم تتميز أظفار، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ولو منع وصول الماء، وألحق به الشيخ كل يسير منع، كدم وعجين في أي عضو كان.

ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس، ويجب غسل ما التحم من عضد بذراع لا عكسه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه لا مسترسل من شعر ولا يجزي ولو رده وعقده على رأسه، لأنه ليس منه، ولو مسح البشرة من تحته لم يجزئه، كغسل باطن لحية ومع فقد شعر تمسح بشرة، ومع فقد بعض يمسحان، وإن نزل عن منبته ولم ينزل عن محل فرض فمسح عليه أجزأه، ولو كان ما تحته محلوقا، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية