شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص74

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وضوءا وأطلق، أو جنب الغسل وحده دون الوضوء، أو الوضوء لمروره بمسجد.

ويتجه احتمال: أو لشرب، أو زيارة قبر نبي غيره - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما (¬2) عن الآخر، فلا يطلب منه فعله بعد، ولا ثواب في غير منوي، فإن نواهما حصلا، والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا، وللمسنون آخر، فإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلا أو وضوءا، ونوى أحدها لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها، وإلا لم يرتفع غيره، وإن أحدث بنوم فنوى رفع حدث بول غلطا ارتفع حدثه، أو صلاة بعينها لا يستبيح غيرها لغي تخصيصه.

فصل وصفة وضوء

أن ينوي ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، إن (¬3) شاء بست غرفات، أو ثلاث، وبغرفة أفضل.

ثم يغسل وجهه، وحده طولا: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، إلى النازل من اللحيين، والذقن مع مسترسل اللحية، وعرضا: من الأذن إلى الأذن، فدخل عذار: وهو شعر نابت على عظم ناتيء يحاذي صماخ الأذنين، وعارض: وهو ما تحته إلى ذقن، لا صدغ:

الصفحة السابقة الصفحة التالية