شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص336

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

السادس: غارم تدين لإصلاح ذات بين، ولو بين أهل ذمة، أو تحمل إتلافا أو نهبا عن غيره، أو لتسكين فتنة، ولو غنيا إن لم يدفع من ماله، أو لم يحل دينه أو دين ضمان وأعسر مضمون، أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو مكاتب لعتق أو لنفسه في مباح أو محرم، وتاب وأعسر، ويعطى وفاء دينه كمكاتب ولو دينا لله، ولا يقضي منها دين ميت، ولإمام قضاء دين منها عن حي، والأولى له ولمالك دفعها لسيد مكاتب، لرده ما قبض إن رق لعجز، لا ما قبض مكاتب، ولمالك دفعها لغريم مدين، ولو لم يقبضها أو يأذن له، وإن دفع لغارم لفقره، جاز أن يقضي به دينه، وإن دفع له لقضاء دينه، لم يجز صرفه في غيره، وإن فقيرا.

ويتجه: لو دفع نحو تمرة لصائم، ونحو ثوب لفقير ليلبسه تعين له، إلا لغرض أعلى كلصائم آخر أو لفقير أجوع (¬1).

السابع: غاز بلا ديوان، أو له، ولا يكفي فيعطى منها ولو غنيا ما يحتاج لغزوه ذهابا وإيابا، ونحو ثمن سلاح وفرس لفارس وحمولته.

ويتجه احتمال: لا لتزويجه، فإن تدين له جاز (¬2).

ويقبل قوله أنه يريد الغزو، ويجزئ لحج فرض فقير وعمرته ولو لم يجبا لا (¬3) أن يشتري منها فرسا، يحبسها أو عقارا ينفقه (¬4) على

الصفحة السابقة الصفحة التالية